جرجس جرجس

96

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

يفكّ عقد الزواج ، فيسمّى ، عندئذ ، بالطلاق البائن . وقد قسّم الفقهاء هذا الطلاق إلى قسمين : بائن بينونة صغرى ، بحيث لا يستطيع الزوج ان يعود إلى مطلّقته إلّا برضاها وباجراء عقد جديد ، وبمهر جديد . وبائن بينونة كبرى ، بحيث تحرّم عليه مطلّقته ، فلا يحق له ان يتزوجها إلّا بعد أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ونافذا ، ثم بعد ان يطلّقها هذا الأخير ، يحق لزوجها الأول ان يعقد قرانه عليها مرة أخرى إذا أراد .